الشيخ محمد إسحاق الفياض
104
منهاج الصالحين
وقد تسأل : أن هذه الأعيان النجسة التي لا مالية لها بنظر الشارع ولا يعترف الشارع بملكية الإنسان لها ، فهل يثبت الحق لمن وضع يده عليها أو كانت في حوزته ، كما إذا صار خله خمراً أو ماتت دابته أو اصطاد كلباً غير كلب الصيود أو غير ذلك أو لا يثبت ؟ والجواب : أن ثبوت الحق له بها شرعاً لا يخلو عن إشكال بل منع وإن كان الاحتياط بعدم مزاحمة من كانت تلك الأعيان بيده في محله . ( مسألة 196 ) : قد تسأل : هل يجوز بيع الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد ونحوهما أو لا ؟ والجواب : أن الجواز غير بعيد إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف والعقلاء بحيث إنهم يبذلون المال بإزائها وإن كان الأحوط تركه . ( مسألة 197 ) : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها . ( مسألة 198 ) : قد تسأل : هل يجوز بيع عذرة غير مأكول اللحم منها عذرة الإنسان وبيع دهن الميتة والدم أو لا ؟ والجواب : الظاهر الجواز ، على أساس أن لها منافع معتد بها لدى العرف والعقلاء مثل التسميد بالعذرات والإشعال والطلي بدهن الميتة النجسة والصبغ بالدم وغير ذلك . ( مسألة 199 ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة وكذلك الأبوال الطاهرة . ( مسألة 200 ) : الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة ، يجوز بيعها والمعاوضة عليها إذا كانت لها منفعة محللة